الشيخ الأنصاري

197

كتاب النكاح

ولا عقوبة عليه . ( ولو زوج عبده بأمته استحب ) له ( أن يعطيها المولى شيئا من ماله ) ليكون بصورة المهر لها ، وجبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، وعن جماعة وجوبه ( 1 ) ، اعتمادا على ظاهر بعض الأخبار ( 2 ) ، ولئلا يخلو النكاح عن إلى . وهو ضعيف لأن مهر الأمة للمولى . نعم ، لا يبعد وجوب ( 3 ) مراعاة ظاهر الأخبار ، كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين ( 4 ) . ( ولو اشترى حصته من زوجته المملوكة بطل العقد ) ، لامتناع عقد على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة ( 5 ) ، ويلزمه بطلان العقد بالإضافة إلى حصته المستلزم ( 6 ) لبطلانه بالإضافة إلى الجميع ، لعدم تبعض العقد ، ولمضمرة سماعة ، قال : ( سألته عن رجلين بينهما أمة ، فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ؟ قال : حرمت عليه باشترائه

--> ( 1 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 507 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 297 ، وابن البراج في المهذب 2 : 218 . ( 2 ) الوسائل 14 : 547 - 548 ، الباب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : وجوب . ( 4 ) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 283 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 239 . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : أو استدامة . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : المستلزمة .